لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 38 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 69 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ 3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 70 3352 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَ ...